responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 268
جداول(1)و قبل يكره أن تكسر العظام(2)و يستحب أن يعطي القابلة منها الربع(3)و يقسم الباقي على المحتاجين(4).


[1]لاحظ ما رواه أبو خديجة[1]و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عق عنه وأحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين‌[2].[2]قال في الشرائع: «كراهة أن يكسر شيئا من عظامها بل تفصل اعضاء» ويدل على المدعى ما رواه الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم‌[3].
و يدل على الجواز ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن العقيقة اذا ذبحت يكسر عظمها؟قال: نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت‌[4]و بصراحة هذا الخبر في الجواز تحمل تلك الرواية على الكراهة على ما هو المقرر عندهم.[3]لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: وسألته عن العقيقة الى أن قال: ويعطى القابلة ربعها[5]و لكن في حديث أبي خديجة[6] ذكر الثلث.[4]لاحظ حديث يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمى‌

[1]لاحظ ص: 266

[2]الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 8

[3]نفس المصدر الحديث: 5

[4]نفس المصدر الحديث: 17

[5]نفس المصدر الحديث: 4

[6]لاحظ ص: 266

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست