جداول(1)و قبل يكره أن تكسر العظام(2)و يستحب أن يعطي القابلة منها الربع(3)و يقسم الباقي على المحتاجين(4).
[1]لاحظ ما رواه أبو خديجة[1]و
ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: عق عنه وأحلق
رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع
عليها رهطا من المسلمين[2].[2]قال
في الشرائع: «كراهة أن يكسر شيئا من عظامها بل تفصل اعضاء» ويدل على
المدعى ما رواه الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: العقيقة يوم
السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم[3].
و يدل على الجواز ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن
العقيقة اذا ذبحت يكسر عظمها؟قال: نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها
بعد الذبح ما شئت[4]و بصراحة
هذا الخبر في الجواز تحمل تلك الرواية على الكراهة على ما هو المقرر
عندهم.[3]لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: وسألته عن
العقيقة الى أن قال: ويعطى القابلة ربعها[5]و لكن في حديث أبي خديجة[6] ذكر الثلث.[4]لاحظ حديث يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمى