responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 267
الشاة والبقرة والبدنة(1)و الافضل الكبش(2)و يستحب أن يقطع‌


الا الام ولاحظ حديث الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في العقيقة قال: لا تطعم الام منها شيئا[1]فانه نهى فيه بقوله: عليه السلام: «لا تطعم الام منها شيئا» ولكن مع ذلك لا يحرم عليها اذ لو كان حراما عليها لبان وظهر مضافا الى ضعف السند في الحديثين المتقدمين.[1]لاحظ حديثي منهال ومرازم‌[2]و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وأعط القابلة طائفا من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك‌[3].
و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن العقيقة واجبة هي قال: نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به ويطعم قابلته ربع الشاة والعقيقة شاه أو بدنة[4].
و لاحظ حديث محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن العقيقة فقال: شاة أو بقرة أو بدنة الحديث‌[5].[2]لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش فان لم يوجد أجزأه ما يجزئ في الاضحية والا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة[6].

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]لاحظ ص: 266

[3]الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 7

[4]نفس المصدر الحديث: 10

[5]الوسائل الباب 41 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 2

[6]نفس المصدر الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست