responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 266
شاة لحم يجزئ فيها كل شي‌ء وان خيرها اسمنها(1)و يكره أن يأكل الاب منها أو احد من عيال الاب(2)و الاحوط للأم الترك(3)و تجزئ‌

انه يمكن أن يقال: ان المستفاد من حديث عمار انه يكفي في العقيقة ما يكفي في الاضحية بأنه ان لم يوجد الكبش يجزي غيره وبعبارة اخرى: يكون الامام عليه السلام في مقام بيان كفاية غير الكبش عند عدمه ولا يكون في مقام بيان اشتراط العقيقة بشرائط الاضحية واللّه العالم ويستفاد من بعض النصوص عدم الاشتراط لاحظ حديثي منهال ومرازم والحديثان ضعيفان سندا.[1]لاحظ ما رواه منهال القماط قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان اصحابنا يطلبون العقيقة اذا كان ابان يقدم الاعراب فيجدون الفحول واذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم فقال: انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزئ منها كل شي‌ء[1]و ما رواه مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها[2].[2]لاحظ ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة وقال: وللقابلة ثلث العقيقة وان كانت القابلة أم الرجل أو من عياله فليس لها منها شي‌ء وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها الا أهل الولاية وقال: يأكل من العقيقة كل احد الآلام‌[3].[3]لاحظ حديث أبي خديجة فانه صرح فيه بأنه يأكل من العقيقة كل احد

[1]الوسائل الباب 45 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]الوسائل الباب 47 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست