والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات». انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه.
و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ
ثمانين سنة[1].
و بما رواه يعقوب بن جعفر عن أبي ابراهيم عليه السلام في حديث طويل ان رجلا
من الرهبان أسلم على يده الى أن قال: فدعا ابو ابراهيم عليه السلام بجبة
خزو قميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه اياه وصلى الظهر وقال: اختتن
فقال: قد اختتنت في سابعي[2].
بتقريب: عدم الفصل بين الموارد لكن الحديثين ضعيفان سندا فيكونان مؤيدين
للمدعى ويؤيد المدعى أيضا ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام انه
كتب الى المأمون: والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء[3].
و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن
أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن لا تختتن المرأة
فأما الرجل فلا بد منه[4]و الظاهر ان هذه الرواية تامة سندا ودلالة.
و يؤكد المدعى ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
خفض النساء مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا وأي شيء أفضل من المكرمة[5]
[1]الوسائل الباب 55 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1