responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 263
..........

والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات». انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه.
و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة[1].
و بما رواه يعقوب بن جعفر عن أبي ابراهيم عليه السلام في حديث طويل ان رجلا من الرهبان أسلم على يده الى أن قال: فدعا ابو ابراهيم عليه السلام بجبة خزو قميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه اياه وصلى الظهر وقال: اختتن فقال: قد اختتنت في سابعي‌[2].
بتقريب: عدم الفصل بين الموارد لكن الحديثين ضعيفان سندا فيكونان مؤيدين للمدعى ويؤيد المدعى أيضا ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام انه كتب الى المأمون: والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء[3].
و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن لا تختتن المرأة فأما الرجل فلا بد منه‌[4]و الظاهر ان هذه الرواية تامة سندا ودلالة.
و يؤكد المدعى ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: خفض النساء مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا وأي شي‌ء أفضل من المكرمة[5]

[1]الوسائل الباب 55 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]الوسائل الباب 52 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 9

[4]نفس المصدر الحديث: 8

[5]الوسائل الباب 56 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست