responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 262
و ثقب اذنه(1)و ختانه فيه(2)و يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله(3).


[1]لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان ثقب اذن الغلام من السنة وختانة لسبعة ايام من السنة[1].[2]لاحظ حديث مسعدة المتقدم آنفا وما رواه عبد اللّه بن جعفر انه كتب الى أبي محمد عليه السلام انه روي عن الصادقين عليهم السلام: أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا فان الارض تضج الى اللّه عز وجل من بول الاغلف وليس جعلني اللّه فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجاموا اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا اولاد المسلمين أم لا ان شاء اللّه؟فوقع عليه السلام: السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن ان شاء اللّه‌[2].
ثم ان في المقام كلاما وهو انه يجب على الولي ختان ابنه أم لا يجب ويمكن الاستدلال على الوجوب بما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة[3].
و تقريب الاستدلال بالرواية ان المستفاد منها ان خفض الجارية ليس من السنة والحال انه لا اشكال في استحبابه فالمراد نفي الوجوب عنه فيعلم من التقابل ان ختان الغلام واجب فلاحظ لكن محمد بن عيسى الواقع في السند مخدوش.[3]قال في الجواهر[4]-في هذا المقام-: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه وذلك لأن الختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب‌

[1]الوسائل الباب 51 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 52 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

[3]الوسائل الباب 56 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 2

[4]ج 31 ص: 260

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست