responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 261
و لا يكنى محمد بأبي القاسم(1)و حلق رأسه يوم السابع(2)و العقيقة(3)بعده(4) والتصدق وزن شعره ذهبا أو فضة(5).


انا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق بهم‌[1]، وحديث السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه‌[2] [1]لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان النبي صلى اللّه عليه وآله نهى عن اربع كنى: عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم اذا كان الاسم محمدا[3].[2]لجملة من النصوص منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث الى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق‌[4].[3]لاحظ ما رواه سماعة قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهب أو فضة وتطعم القابلة الرجل والورك وقال: العقيقة بدنة أو شاة[5].[4]لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: بأي ذلك نبدأ فقال: يلحق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد[6].[5]لاحظ ما رواه سماعة[7].

[1]الوسائل الباب 27 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]الوسائل الباب 29 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 2

[4]الوسائل الباب 44 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

[5]نفس المصدر الحديث: 6

[6]نفس المصدر الحديث: 9

[7]مر آنفا

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست