و لا يكنى محمد بأبي القاسم(1)و حلق رأسه يوم السابع(2)و العقيقة(3)بعده(4) والتصدق وزن شعره ذهبا أو فضة(5).
انا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق بهم[1]، وحديث السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه[2][1]لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان النبي صلى اللّه
عليه وآله نهى عن اربع كنى: عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن
أبي القاسم اذا كان الاسم محمدا[3].[2]لجملة
من النصوص منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في
المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره
فضة ويبعث الى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق[4].[3]لاحظ
ما رواه سماعة قال: قال ابو عبد اللّه عليه السلام: الصبي يعق عنه ويحلق
رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهب أو فضة وتطعم
القابلة الرجل والورك وقال: العقيقة بدنة أو شاة[5].[4]لاحظ
ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: بأي ذلك
نبدأ فقال: يلحق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد[6].[5]لاحظ ما رواه سماعة[7].
[1]الوسائل الباب 27 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1