و لو عقد ذو الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني(1)و لو عقد عليهما دفعة لم يبعد ان يكون له الخيار في تعيين ايتهما شاء(2).
لا يصح اذ لا ارتباط بين المقامين فان المستفاد من الدليل في المقام ان
المانع من التزويج بالرابعة بقاء عدة المطلقة والمفروض بقائها وان كان
الطلاق بائنا، وعلى الجملة الموضوع في أحد المقامين غير الموضوع في المقام
الاخر فلا وجه لقياس احدهما بالاخر.
و ربما يقال: الموجب للتقييد حديث محمد بن مسلم[1]بتقريب ان المرأة بالطلاق البائن تنقطع عن الزوج فلا يصدق عنوان جمع الماء في الخمس.
و فيه اولا: انه يمكن أن تكون هذه الجملة مستقلة في كلامه عليه السلام
وبيانا لعدم جواز التزويج بأزيد من الأربع ولا تكون تتمة لما قبلها.
و ثانيا: انه لا اشكال في عدم امكان جمع الماء في أرحام خمس من النساء في
آن واحد اذ لا يمكن للشخص الواحد مقاربة اكثر من واحدة فالمراد المنع عن
جمع مائه في ارحام خمس والمفروض ان المطلقة ذات عدة فهي الخامسة بالنسبة
الى جمع الماء.
و ثالثا: ان غاية ما في الباب عدم شمول هذه الرواية للطلاق البائن، لكن
يكفي غيرها لإثبات عموم الحكم الا ان يتم الأمر بالتسالم والاجماع،
فلاحظ.[1]فانه المبتلى بالمانع فيبطل.[2]لاحظ ما رواه جميل بن دراج، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة قال: يخلي سبيل ايتهن شاء
ويمسك الأربع[2]بتقريب ان