responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 256
و اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد وكان على الزوجة مهر البكر والحق الولد بصاحب النطفة كما الحق بالبكر للنص(1).


دينارا وفي العلقة اربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فاذا كسى اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال: فاذا استهل فالدية كاملة[1].
و منها: ما رواه سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: ان كان نطفة فان عليه عشرين دينار الحديث‌[2]و منها غيرها الوارد في تهذيب الاحكام ج 10 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام.
و المستفاد من هذه النصوص وجوب الدية وهل يستفاد من وجوبها حرمة الاسقاط؟لا اشكال في أن ثبوت الدية لا يلازم الحرمة ولذا نرى أن القتل الخطئي يوجب الدية والحال ان الخطاء لا حرمة فيه لكن يدل على المدعى ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها؟قال: لا فقلت: انما هو نطفة فقال: ان اول ما يخلق نطفة[3].[1]لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر وابا عبد اللّه عليهما السلام يقولان: بينما الحسن بن علي في مجلس امير المؤمنين عليه السلام اذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمد أردنا امير المؤمنين، قال: وما حاجتكم؟قالوا: أردنا

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3]الوسائل الباب 7 من ابواب القصاص في النفس‌

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست