responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 258
و يستحب غسل المولود(1)و الاذان في اذنه اليمنى والاقامة في اليسرى(2).

ذلك ما دل من نص‌[1]و فتوى على قبول شهادة النساء منفردات بالولادة والاستهلال ونحوهما»انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
و قال في الحدائق‌[2]: «و الواجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال الا مع عدم النساء واما الزوج فلا بأس به وان وجد النساء وعلل وجوب استبداد النساء بها بأن مثل ذلك يوجب سماع صوتها غالبا والاطلاع على ما يحرم عليهم وفيه ما تقدم في غير موضع من عدم ثبوت تحريم سماع صوت الاجنبية بل قيام الدليل على جوازه»انتهى موضع الحاجة من كلامه والامر كما افاد العلمان.[1]لاحظ حديث سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجمعة فقال: واجب الى أن قال: وغسل المولود واجب الحديث‌[3].
و لاحظ حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان يشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان‌[4].[2]لجملة من النصوص لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اذنه اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم‌[5].
و ما رواه أبو يحيى الرازي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ولد لكم‌

[1]الوسائل الباب 24 من ابواب الشهادات الحديث: 2 و38 و41

[2]ج-25 ص: 35

[3]الوسائل الباب 1 من ابواب الاغسال المسنونة الحديث: 3

[4]الوسائل الباب 27 من ابواب الاغسال المسنونة

[5]الوسائل الباب 35 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست