responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 255
لصاحب المني تزويجها(1)و كذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا اثم عليها في ذلك(2)و يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل(3)اذا لم يكن فيه ضرر كثير(4)و ان لم يرض الزوج بذلك(5)و لا يجوز اسقاط الحمل وان كان نطفة وفيه الدية كما يأتي في المواريث(6).


و لم ينفه فما أفاده تام.[1]لأنها بنته فالحكم ظاهر واضح.[2]كما هو ظاهر بل أظهر مما سبق ولا دليل على حرمته.[3]اذ لا دليل على حرمته ولو لم يكن الزوج راضيا به.[4]بناء على حرمة الاضرار بالنفس اذا كان كثيرا والظاهر انه لا دليل عليه الا دعوى الاجماع وفيه ما فيه واللّه العالم.[5]كما مر.[6]لاحظ النصوص الواردة في هذا الباب منها: ما رواه عبد اللّه مسكان مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا وللعلقة خمسان اربعون دينارا وللمضغة ثلاثة اخماس ستون دينارا وللعظم أربعة اخماس ثمانون دينارا فاذا تم الجنين كانت له مائة دينار فاذا انشى‌ء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا وان كان انثى فخمسمائة دينار وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها أم انثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديتها كاملة[1].
و منها: ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في النطفة عشرون‌

[1]تهذيب الاحكام ج 10 ص 281 حديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست