هو الجواب.
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين
شهدا على رجل غائب عند امرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج
الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها فأكذب نفسه احد الشاهدين فقال: لا سبيل
للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير والاول املك بها
وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها[1]و التقريب هو التقريب والجواب هو الجواب.
و منها: ما رواه أبو بصير وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في
شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها
قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع الى زوجها
الاول[2] والتقريب عين التقريب والجواب عين الجواب.
و منها: ما رواه شعيب قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟قال: لا ماله يضرب الى أن قال:
فأخبرت ابا بصير فقال: سمعت جعفرا عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام
قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال: لو
علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة[3]و هذه الرواية لا تدل على المدعى بأي نحو من انحاء الدلالات.