responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 252
..........

هو الجواب.
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها فأكذب نفسه احد الشاهدين فقال: لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير والاول املك بها وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها[1]و التقريب هو التقريب والجواب هو الجواب.
و منها: ما رواه أبو بصير وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع الى زوجها الاول‌[2] والتقريب عين التقريب والجواب عين الجواب.
و منها: ما رواه شعيب قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟قال: لا ماله يضرب الى أن قال: فأخبرت ابا بصير فقال: سمعت جعفرا عليه السلام يقول: ان عليا عليه السلام قضى في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة[3]و هذه الرواية لا تدل على المدعى بأي نحو من انحاء الدلالات.

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 5

[3]الوسائل الباب 27 من ابواب حد الزنا الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست