responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 251
..........

ان حكم الشبهة يترتب على الوطء المحرم ولا يلزم في تحققها حلية الوطء بتقريب ان المستفاد من تلك النصوص اجراء أحكام الشبهة على الوطء بلا فحص وبلا وصول الى طريق شرعي ومن تلك النصوص ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا نعى الرجل الى اهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الاول او لم يدخل بها وليس للاخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها[1]
و تقريب الاستدلال بالرواية انه عليه السلام حكم بأنه لها المهر بما استحل من فرجها فرتب عليه السلام على نكاحها حكم الوطء شبهة والحال انه لم يذكر في الرواية ان من أخبرها كان ثقة أم لا وبعبارة اخرى مقتضى الاطلاق جواز ترتيب الاثر على الخبر المذكور فلا يشترط جواز التزويج بعلم الزوجة بكون النكاح حلالا شرعا بل يكفي للجواز مجرد الاحتمال والاخبار بالموت.
و فيه: انه لا يستفاد من الخبر الاطلاق بل المستفاد منه ان المرأة تعمل على ما هو المقرر من وجوب العدة من حين وصول نبأ الوفاة ثم تزوجت.
و بعبارة واضحة: محل النظر ومركز سؤال الراوي التزويج الثاني بعد تمامية مقدمات جواز نكاحها فلا مجال للإطلاق كما يظهر لمن له خبرة بالصناعة.
و منها: ما رواه محمد بن قيس قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل حسب اهله انه قد مات او قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته وولدت كل منهما من زوجها فجاء زوجها الاول ومولى السرية قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا من ثمنه‌[2]و التقريب هو التقريب والجواب‌

[1]الوسائل الباب 16 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث: 6

[2]الوسائل الباب 37 من ابواب العدد الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست