ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا
يحل لها أن تتزوج زوجين قال: ولو أن المرأة اذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت
أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد اذا لتعطلت الحدود[1].
و لا يبعد أن يستفاد من هذه الرواية ان الجاهل بالحرمة معذور ولا يقام عليه
الحد ولا يحكم عليه بالزنا لكن ليس المراد بحسب الظاهر الجاهل المردد
الملتفت الذي يحتمل الحرمة بل المراد الجاهل المركب.
و بعبارة اخرى: من يتخيل الجواز اذ لو كان مجرد الجهل ولو مع احتمال الحرمة
مانعا عن الحد لعطل الحد ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين كونه معذورا
وبين كونه غير معذور كما لو قصر في المقدمات ولم يتعلم الأحكام هذا غاية ما
يمكن أن يقال في المقام.
و لكن الانصاف انه لا يستفاد من الحديث أزيد من عدم اجراء الحد عليها وأما
ان مثل هذا الوطء من مصاديق وطئ الشبهة أم لا فلا يستفاد من الحديث.
و منها: ما رواه عمرو بن عثمان مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطأها قبل أن يقسم قال: تقوم الجارية
وتدفع اليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه من الفيء ويجلد الحد ويدرأ عنه
من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت: وكيف صارت الجارية تدفع اليه هو بالقيمة
دون غيره؟قال لأنه وطأها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل[2]و المرسل لا اعتبار به مضافا الى أنه كيف يجمع بين الحد والحاق الولد.
و ربما يقال: -كما في الجواهر-[3]: بأنه يستفاد من جملة من النصوص