responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 249
..........

يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الاخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شي‌ء منها يشبه الاخر فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما الاول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف واما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم وأما الثالث فغير محصن حده الجلد واما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد واما الخامس فمجنون مغلوب على عقله.
و رواه علي بن ابراهيم في تفسيره مرسلا الا أنه قال: ستة نفر ثم قال: واما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه واما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف‌[1]و هذه الرواية ضعيفة بالارسال فلا مجال للبحث في دلالتها.
و منها: ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال: فقال: ان كان زوجها الاول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل اليه ويصل اليها فان عليها ما على الزاني المحصن‌[الزانية المحصنة]الرجم وان كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل اليها ولا تصل اليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما قلت من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها الى الامام ولا يريد ذلك منها؟فقال ان الحد لا يزال للّه في بدنها حتى يقوم به من قام او تلقى اللّه وهو عليها قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: أ ليس هي في دار الهجرة؟قلت: بلى قال:

[1]الوسائل الباب 1 من ابواب حد الزنا الحديث: 16 و17

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست