responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 24
و يجوز في البائن(1).


زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه‌[1]و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا جمع الرجل اربعا وطلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال: لا يجمع مائة في خمس‌[2].[1]وقع الكلام بين الأعلام في اختصاص الحكم المذكور بخصوص الرجعي وعمومه للبائن فان مقتضى جملة من النصوص عدم الفرق بين الرجعية والبائنة، منها ما رواه محمد بن قيس‌[3]و منها ما رواه محمد بن مسلم[4].
و منها: ما رواه علي ابن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت احداهن هل يصلح له ان يتزوج في عدتها اخرى قبل ان تنقضي عدة المتوفاة؟فقال: اذا ماتت فليتزوج متى احب[5].
و ربما يقال: يفيد الاطلاق بما رواه أبو بصير يعني المرادي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب اختها من قبل ان تنقضي عدة المختلعة؟قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة[6]بتقريب انه يفهم من الرواية ان المانع عن التزويج بالاخت بقاء العصمة بين الزوج والزوجة وأما الطلاق البائن حيث يقطع العصمة فلا مانع من التزويج بالاخت، فالميزان في الجواز وعدمه انتفاء العصمة وبقائها وهذا التقريب‌

[1]الوسائل الباب 3 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 2 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 1

[3](3 و4)لاحظ ص: 23

[4][5]الوسائل الباب 3 من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 7

[5][6]الوسائل الباب 48 من ابواب العدد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست