responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 248
..........

وبعبارة اخرى: لا بد من الاقتصار على مورد اليقين كما أن مقتضى الاصل العملي عدم دخول مورد الشك في موضوع الشبهة فان مقتضى الاستصحاب عدم ترتب أحكام الشبهة على مورد الشك والترديد هذا بحسب القاعدة الاولية.
و أما بحسب النصوص فقد وردت عدة نصوص ربما يستفاد منها حدود الشبهة فلا بد من النظر فيها كي يستفاد منها ما يكون موضوعا شرعا فمن تلك النصوص ما رواه يزيد الكناسي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها فقال: ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة أشهر والعشرة ايام فلا رجم عليها وعليها ضرب مأئة جلدة قلت: أ رأيت ان كان ذلك منها بجهالة قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قلت: فان كانت تعلم ان عليها عدة ولا تدري كم هي؟فقال: اذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم‌[1].
فانه لا يبعد أن يستفاد من هذه الرواية ان مجرد الجهل لا أثر له ولا يوجب العذر بل المعذور من لم تتم عليه الحجة كما لو كان جاهلا بحيث لا يجب عليه الفحص لاستناده الى الحجة الشرعية ومثله يكون قاصرا بحيث لا يخطر بباله شي‌ء ولكن هذه الرواية ضعيفة سندا لعدم كون الكناسي موثقا.
و منها: ما رواه الأصبغ بن نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان امير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال‌

[1]الوسائل الباب 27 من ابواب حد الزنا الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست