responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 247
..........

«الزنا وطئ المرأة من غير عقد شرعي».
و يستفاد من موارد عديدة من الكتاب العزيز ان الوطء الشرعي ما يكون مع الزوجة أو ملك اليمين ومن تلك الموارد قوله تعالى { وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حََافِظُونَ `إِلاََّ عَلى‌ََ أَزْوََاجِهِمْ أَوْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ `فَمَنِ اِبْتَغى‌ََ وَرََاءَ ذََلِكَ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلعََادُونَ } [1]و لكن لا اشكال ولا كلام في أن هناك قسما ثالثا يسمى بوطي الشبهة يترتب عليه جملة من الأحكام من العدة والحاق الولد بالواطئ ونشر الحرمة فالوطي بالشبهة بما له من المفهوم من الموضوعات التي لا بد من تشخيصها وترتيب تلك الاحكام عليها.
قال في الحدائق‌[2]: «و المراد به ما ليس بمستحق منه مع عدم العلم بتحريمه كالوطئ في نكاح فاسد أو شراء فاسد مع عدم العلم بفسادها الخ.
و قال في الجواهر[3]: «قد يقال: انه الوطء الذي ليس بمستحق في نفس الامر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرم»الخ.
اذا عرفت ذلك نقول: المستفاد من مفردات الراغب ان كل وطئ بلا عقد شرعي من مصاديق الزنا غاية الأمر يلحق بالعقد ملك اليمين فلو فرضنا تحقق الوطء بغير الزوجة وملك اليمين لا بد من ترتيب أحكام الزنا عليه الا فيما علم انه من مصاديق الشبهة في الشرع الأقدس وعند الشك في الصدق لا بد من رعاية جميع القيود المحتملة.

[1]المؤمنون/5 و6

[2]ج 23 ص: 506

[3]ج 29 ص: 244

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست