رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتى بدت نواجده قال: وقال: ما أعلم فيها شيئا الا ما قضى علي عليه السلام[1].
و ما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا وقع
الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم فكان
الولد للذي يخرج سهمه[2].
و ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول اللّه صلى اللّه
عليه وآله عليا عليه السلام الى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما
ورد عليك قال: يا رسول اللّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في
طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج
سهمه وضمنته نصيبهم فقال النبي صلى اللّه عليه وآله: انه ليس من قوم
تنازعوا ثم فوضوا أمرهم الى اللّه عز وجل الا خرج سهم المحق[3].
و ما رواه المفيد مرسلا قال: بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عليا عليه
السلام الى اليمن فرفع اليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد
جهلا خطر وطيها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على
الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق به الغلام والزمه نصف قيمته ان
لو كان عبدا لشريكه فبلغ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله القضية فأمضاها
وأقر الحكم بها في الإسلام[4].