responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 244
و لو وطأها المولى واجنبي فجورا فالولد للمولى(1)و لو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة(2)و يغرم للباقين حصصهم من قيمة الامة وقيمة


و هو بمنزلة فعله لا يعلم الا من قبله فيقبل قوله فيه مضافا الى الاجماع والتسالم.[1]للأصل المشار اليه أي القاعدة المقررة عند القوم من الحاق الولد بالواطي المحترم مع الامكان ولا يعارضه وطي الزاني الذي ليس له الا الحجر ولحديثي الاعرج وعلي بن جعفر[1]فان مقتضى الحديثين الحاق الولد بالذي تكون عنده الجارية وهذا العنوان ينطبق على المولى في المقام فلاحظ.[2]فان القرعة لكل أمر مشكل وحيث انه لا يمكن الالحاق بجميعهم اجماعا وكون الأمر دائرا بينهم فلا بد من القرعة ويمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص لاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا وطي رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال: فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته‌[2].
و ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين فضحك‌

[1]لاحظ ص: 239 و240

[2]الوسائل الباب 57 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست