responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 242
القرعة(1)و كذا لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد واشتبه احد الولدين بالاخر(2)و لو اعترف بولد امته أو المتعة الحق به(3)و لا يقبل نفيه بعد ذلك(4).


[1]الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال يلحق بالزوج لما رواه ابن جعفر[1]فان المستفاد من هذا الحديث ان الميزان بالفراش الفعلي وصدق عنوان كونها عنده ومن الظاهر ان العنوان المذكور يصدق على الزوج والمعتدة الرجعية في حكم الزوجة.[2]فانه لا سبيل الى التعيين غير القرعة فيقرع بينهما.[3]فان اقرار العقلاء على أنفسهم جائز.[4]فان الانكار بعد الاقرار لا أثر له والمفروض انه لا طريق الى اللعان مضافا الى جملة من النصوص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: وايما رجل اقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده اذا كان من امرأته أو وليدته‌[2].
و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه‌[3].
و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال: ليس له ذلك‌[4].
و ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: اذا أقر الرجل

[1]لاحظ ص: 239

[2]الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

[4]نفس المصدر الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست