و
كذا المتمتع بها اذا وهبها المدة أو انتهت المدة(1)و اذا وطئت الزوجة أو
المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ الحق به(2)و ان
اشتبه أمره اقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه
بتقريب: انه يفهم عرفا من الحديث ان الميزان في الالحاق بالثاني تحقق
الوطء شبهة بلا فرق بين افرادها ومواردها وفيه: ان المرسل لا اعتبار به.
الوجه الثالث: جملة من النصوص لاحظ احاديث الحلبي وزرارة وأبي العباس[1]بتقريب:
ان المستفاد من هذه النصوص ان الولد ان كان قابلا للإلحاق بالثاني يلحق به
ولو مع امكان الحاقه بالأول والظاهر ان بعض النصوص المشار اليها معتبر
سندا وحيث ان العرف لا يفهم الخصوصية بل يفهم ان الميزان امكان اللحوق
بالثاني فالحكم كلي وسار في جميع الموارد.
لكن الانصاف ان دعوى عدم الفرق جزافية اذ كيف يمكن ادعاء عدم الفرق بين
الموردين مع كون الأحكام الشرعية تعبدية نعم في المقام-على ما يظهر من
الجواهر[2]-امكان دعوى عدم القول بالفصل ومن ناحية اخري ان خبر أبي العباس[3]يشمل
المقام لكن دعوى عدم القول بالفصل ليس قولا بعدمه مضافا الى أن غايته
الاجماع وهل يكون تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام وأما خبر أبى
العباس فهو مخدوش سندا بضعف اسناد الشيخ الى علي بن الحسن فلاحظ.[1]الكلام
فيها هو الكلام.[2]اذ مع العلم لا مجال للترديد كما هو ظاهر.