responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 240
..........

القرعة لأنها لكل أمر مشكل.
و ما يمكن أن يستدل به على ما في المتن وجوه: الوجه الاول: ان كلا منهما وان كان فراشا وتتعارض قاعدة الفراش الا أن الترجيح مع الثاني اذ الثابت أولى من الزائل.
و فيه: ان بقاء الفراش لا دخل له بل الميزان فيه الانعقاد حال الفراش ولا ترجيح لأحدهما على الاخر من هذه الجهة ان قلت: المفروض في المقام الوطء شبهة وكيف يصدق الفراش قلت: ما ذكر مبني على أن المراد ما يقابل العاهر ومن الظاهر ان الواطئ شبهة لا يكون عاهرا وزانيا ولكن الفراش لا يصدق بالنسبة الى الوطي شبهة فعليه يكون مقتضى قاعدة الفراش الحاق الولد بالمطلق.
الا أن يقال: ان المستفاد من حديث سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟قال: للذي عنده لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر[1] وحديث ابن جعفر[2]، ان الميزان في الالحاق في باب الفراش بصدق عنوان كون المرأة عنده وبعبارة اخرى: لا اثر للفراش الزائل وعلى الجملة مقتضى الحديثين عدم عموم الحكم بل يختص الالحاق بمورد تحقق العنوان.
الوجه الثاني: مرسل جميل عن احدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا وان جاءت بولد لستة أشهر او اكثر فهو للأخير وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول‌[3].

[1]نفس المصدر الحديث: 4

[2]لاحظ ص: 239

[3]الوسائل الباب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 14

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست