responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 238
عقد الثاني في العدة(1)فتحرم عليه مؤبدا(2)و ان كان لستة فصاعدا فهو للأخير(3)سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل‌

فيكون للأول مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاه الذي أعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الأخير[1].[1]اذ علم من الشرع الأقدس ان أقلّ الحمل ستة أشهر.[2]فان العقد على المعتدة مع الدخول يوجب التحريم الأبدى كما قرر في محله.[3]بلا خلاف اجده فيه-كما في الجواهر-و يمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي‌[2]و ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل اذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وان كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولأبيه الأول وان ولدت لستة أشهر فهو للأخير[3].
و ما رواه أبو العباس قال: قال: اذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير وان كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول‌[4].
و ما رواه جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما فان جاءت بولد

[1]الوسائل الباب 58 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث: 1

[2]لاحظ ص: 230

[3]الوسائل الباب 17 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 11

[4]نفس المصدر الحديث: 12

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست