responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 236
و لو غاب أو اعتزل أكثر من الاقصى ثم ولدت لم يلحق به(1) والقول قوله في عدم الدخول(2)و لو أعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف‌

الوجه الخامس: المرفوع المروي عن نوادر المعجزات للراوندي عن سيدة النساء فاطمة عليها السلام انها ولدت الحسين عليه السلام عند تمام سنة من حملها به‌[1].
و هذه الرواية لا اعتبار بسندها مضافا الى أنها معارضة بما يدل أن مدة حملها به كانت ستة أشهر لاحظ ما رواه العزرمي‌[2].
الوجه السادس: ما عن بعض الأعاظم قدس سره: انه نقل تحقق المدعى وهو تأخر حمل بعض النساء سنة وفيه: انه على فرض تمامية شرائط الحجية يمكن أن يكون الحمل من غير الزوج اذا احتمل الوطء من شبهة أو مع عدم الشبهة مع عدم علمها بذلك كما لو لم تعلم بكونها حاملا-كما في الجواهر-بل اذا احتمل في حق الزوجة الفجور أمكن تحقق المدعى بلا ترتب أثر عليه كما هو ظاهر وصفوة القول: انه لا يمكن رفع اليد عن النصوص الدالة على القول المشهور والأخذ بغيره بمثل هذه الوجوه واللّه العالم.[1]و الوجه فيه ظاهر اذ على ما تقدم لا يمكن الالحاق.[2]لأن قوله موافق مع الأصل مضافا الى ما في الجواهر من أن الدخول فعله فيقبل قوله فيه وفي المقام اشكال وهو انه مع الشك في الدخول كيف يمكن الالتزام بعدم الدخول وعدم الالحاق والحال ان مقتضى قوله صلى اللّه عليه وآله «الولد للفراش»[3]كون الولد للزوج.

[1]الجواهر ج 31 ص: 228

[2]لاحظ ص: 231 ولاحظ الكافى ج 1 ص: 463

[3]الوسائل الباب 58 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست