responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 235
..........

بمقتضى الدليل هو القول المشهور.
و أما القول بالسنة فيمكن الاستدلال عليه أيضا بوجوه: الوجه الاول: الاستصحاب بتقريب: انه لا دليل على أقل من السنة ومع الشك يجري استصحاب حكم الفراش.
و فيه: ان الدليل قائم على كون التسع أقصى مدة الحمل ومع وجود الدليل لا مجال للاستصحاب مضافا الى عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي.
الوجه الثاني: الاجماع فانه نقل عن المرتضى في الانتصار الاجماع على المدعى وفيه ان الاجماع المنقول لا يكون حجة مضافا الى أنه يحتمل أن يكون الاجماع على عدم كون المدة أزيد من السنة وأما الاجماع على أن أقصاها السنة فلا فلاحظ.
الوجه الثالث: ما رواه غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين»[1]فان صاحب الوسائل ذكر السنة بالتثنية ولكن في بعض النسخ-على ما في الجواهر-ذكر اللفظ مفردا فتكون الرواية دليلا على القول الثالث وهذه الرواية ضعيفة سندا فلا مجال للبحث في دلالتها مضافا الى اختلاف النسخة كما ذكرنا.
الوجه الرابع: ما ارسله حريز عن أحدهما عليهما السلام في قول اللّه عز وجل «يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام وما تزداد»قال: الغيض كل حمل دون تسعة أشهر وما تزداد كل شي‌ء يزداد على تسعة أشهر فلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فانها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم‌[2].
فان المستفاد من هذه الرواية امكان كون الحمل أكثر من تسعة أشهر وفيه: ان المرسل لا اعتبار به.

[1]الوسائل الباب 17 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 15

[2]نفس المصدر الحديث 6 وتفسير البرهان ج 2 ص: 282 حديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست