الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل(1)و هو تسعة أشهر(2) أو عشرة أشهر(3)أو سنة(4)و المشهور الاول والاظهر الاخير(5).
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو؟فان الناس يقولون: ربما
بقي في بطنها سنتين«سنين خ ل»فقال: كذبوا أقصى مدة الحمل تسعة اشهر ولا
يزيد لحظة ولو زاد ساعة«لحظة»لقتل امه قبل أن يخرج[1].
و منها: ما رواه عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان
بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر
وعشرا[2]و منها غيرها المذكور في الباب 17 من أبواب أحكام الاولاد من الوسائل.[1]عن الرياض اجماع المسلمين عليه.[2]قال في الجواهر[3]:
«و هو تسعة أشهر على الأشهر بل المشهور بل عن ظاهر الاسكافي والطوسي في
المبسوط والخلاف اجماعنا عليه».[3]و القائل بهذا القول الشيخ-قدس سره-في
المحكي عن مبسوطه هكذا في الجواهر.[4]قال في الجواهر: «و قيل سنة وهو متروك
وان نسب الى المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الاجماع والجامع وأبي الصلاح
ومال اليه في المختلف بل في المسالك انه اقرب الى الصواب»الخ.[5]كما تقدم
وما يمكن أن يستدل به على القول المشهور وجوه: الوجه الأول الاجماع وحاله
في الاشكال ظاهر.