responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 231
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل(1)و هو تسعة أشهر(2) أو عشرة أشهر(3)أو سنة(4)و المشهور الاول والاظهر الاخير(5).


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو؟فان الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين«سنين خ ل»فقال: كذبوا أقصى مدة الحمل تسعة اشهر ولا يزيد لحظة ولو زاد ساعة«لحظة»لقتل امه قبل أن يخرج‌[1].
و منها: ما رواه عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان بين الحسن والحسين عليهما السلام طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا[2]و منها غيرها المذكور في الباب 17 من أبواب أحكام الاولاد من الوسائل.[1]عن الرياض اجماع المسلمين عليه.[2]قال في الجواهر[3]: «و هو تسعة أشهر على الأشهر بل المشهور بل عن ظاهر الاسكافي والطوسي في المبسوط والخلاف اجماعنا عليه».[3]و القائل بهذا القول الشيخ-قدس سره-في المحكي عن مبسوطه هكذا في الجواهر.[4]قال في الجواهر: «و قيل سنة وهو متروك وان نسب الى المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الاجماع والجامع وأبي الصلاح ومال اليه في المختلف بل في المسالك انه اقرب الى الصواب»الخ.[5]كما تقدم وما يمكن أن يستدل به على القول المشهور وجوه: الوجه الأول الاجماع وحاله في الاشكال ظاهر.

[1]نفس المصدر الحديث: 3

[2]نفس المصدر الحديث: 4

[3]ج-31 ص: 224

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست