responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 232
..........

الوجه الثاني: ما رواه عبد الرحمن عمن حدثه‌[1]و هذه الرواية تامة في الدلالة على المدعى ولكنها لا اعتبار بسندها كما هو ظاهر.
الوجه الثالث: ما رواه وهب‌[2]فان الظاهر من هذه الرواية بمقتضى الاطلاق المقامي كون أقصى الحمل تسعة أشهر وهذا الاطلاق قابل للتقييد لو كان دليل على تقييده مضافا إلى الاشكال في السند فان وهب الراوي عن الامام عليه السلام لم يثبت وثاقته بل في السند اشكال آخر.
الوجه الرابع: ما رواه محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال: انما الحمل تسعة أشهر قلت: تزوج قال: تحتاط بثلاثة أشهر قلت: فانها ادعت بعد ثلاثة أشهر قال: لا ريبة عليها تزوج ان شاءت‌[3].
و هذه الرواية وان كانت لا بأس بدلالتها على المدعى لكن سندها مخدوش بمحمد بن حكيم.
الوجه الخامس: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهما السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا قال: ينتظر بها تسعة أشهر الحديث‌[4]و هذه الرواية ضعيفة سندا بمحمد بن حكيم وغيره.

[1]لاحظ ص: 231

[2]لاحظ ص: 230

[3]الوسائل الباب 25 من ابواب العدد الحديث: 2

[4]نفس المصدر الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست