responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 230
الثاني: مضي ستة اشهر من حين الوطي ونحوه(1).


الحد عليها فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ان للمرأة سمين: سم البول وسم المحيض فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه فاسألوا الرجل عن ذلك فسئل فقال: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول اليها بالاقتضاض فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته على الانكار له فصار عثمان الى قضائه‌[1]و الحديثان ضعيفان بأبي البختري والارسال.[1]قال في الجواهر[2]: «الثاني مضي ستة أشهر هلالية أو عددية أو ملفقة من حين الوطء لأنها أقلّ الحمل كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة واجماعا محكيا كذلك بل في المسالك نسبة ذلك الى علماء الإسلام بل ومحصلا»الخ والمراد من الكتاب قوله تعالى: { «وَ حَمْلُهُ وَ فِصََالُهُ ثَلاََثُونَ شَهْراً» } [3].
و أما النصوص المشار اليها فمنها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فانه لمولوها الذي اعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير[4].
و منها: ما رواه وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر ولا يعيش لثمانية أشهر[5].

[1]نفس المصدر الحديث: 2

[2]ج-31 ص: 224

[3]الاحقاف/15

[4]الوسائل الباب 17 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

[5]نفس المصدر الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست