responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 229
مع العلم بالانزال أو احتماله(1)أو الانزال على فم الفرج فتحمل(2).


[1]اذ مع عدم العلم وعدم الاحتمال لا مجال للإلحاق وبعبارة اخرى: كيف يمكن الالحاق مع القطع بالخلاف ويدل على المدعى ما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: جاء رجل الى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال: كنت اعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال عليه السلام: ان الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد[1]و الحديث ضعيف بأبي البختري.[2]المعروف من مذهب الأصحاب-كما في بعض الكلمات-ان الولد يلحق بالزوج في هذه الصورة ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رجلا أتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: ان امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا أعلم الا خيرا وأنا شيخ كبير ما افترعتها وانها لعلى حالها فقال له علي عليه السلام نشدتك اللّه هل كنت تحريق على فرجها فقال علي عليه السلام ان لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرجل وثقب يخرج منه البول وان أفواه الرحم تحت ثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل فاذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واذا دخل من اثنين حملت باثنين واذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة واذا دخل من أربعة حملت بأربعة وليس هناك غير ذلك وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش‌[2].
و بما رواه المفيد قال: روى نقلة الآثار من العامة والخاصة ان امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشيخ انه لم يصل اليها وأنكر حملها فالتبس الأمر على عثمان وسأل المرأة هل اقتضك الشيخ؟و كانت بكرا فقالت: لا فقال عثمان: أقيموا

[1]الوسائل الباب 15 من ابواب أحكام الاولاد

[2]الوسائل الباب 16 من ابواب أحكام الاولاد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست