responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 22
..........

واعلم ان كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له ابدا[1]و بما رواه زرارة بن اعين‌[2]فان رفع اليد عن بعض الاحكام المذكورة في الرواية لا يستلزم رفع اليد عن بعضها الاخر وبعبارة اخرى: المستفاد منها ان الطلاق التسع اذا لم يكن عديا لا تترتب عليه الحرمة الابدية وهذا هو المطلوب وأيضا يقيد الاطلاق بما رواه المعلى بن خنيس‌[3]فان مقتضى تقييد الاطلاقات بهذه المقيدات اختصاص التحريم المؤيد بثلاث تطليقات بالطلاق العدي بالمعنى المعهود ويؤيد المدعى انه يستفاد من جملة من النصوص الفرق بين الطلاق العدي والسني مع التصريح بالاحتياج الى المحلل في كليهما، منها ما رواه زرارة[4].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم، عن ابي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي اقرائها فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا، وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي اقرائها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال ابو بصير عن ابي عبد اللّه عليه السلام وهو قول اللّه عز وجل: { «اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ» } التطليقة الثانية«الثالثة خ ل»التسريح باحسان‌[5].
و منها ما رواه حسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته قال: يطلقها في قبل عدتها من غير جماع بشهود

[1]مستدرك الوسائل الباب 4 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 6

[2]لاحظ ص: 15

[3]لاحظ ص: 18

[4]لاحظ ص: 15

[5]الوسائل الباب 1 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست