responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 227
الحاكم الشرعي(1)فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والانفاق أو الطلاق والتسريح(2).


بالمعروف أو التسريح بالاحسان.[1]فان المرجع في الحوادث الحاكم الشرعي فترجع اليه.[2]فان المستفاد من قوله تعالى: { «اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ» } [1]و قوله تعالى: { «وَ إِذََا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» } [2]و قوله تعالى: { فَإِذََا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فََارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } [3]، ان حكم الزوج دائر بين أمرين اما امساك بمعروف أو تسريع باحسان كما ان التخيير بين الأمرين يستفاد من بعض النصوص.
لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا اوقف حتى يسأل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شي‌ء وهي امرأته وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها[4].
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان المقام داخل في الامور الحسبية التي يكون القائم بها الحاكم الشرعي في الدرجة الاولى بل يستفاد من بعض النصوص انه لو لم ينفق عليها يفرق بينهما لاحظ ما رواه ربعي بن عبد اللّه والفضيل بن يسار جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى: { «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمََّا }

[1]البقرة/229

[2]البقرة/231

[3]الطلاق/2

[4]الوسائل الباب 18 من ابواب الظهار

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست