responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 226
فان رأيا الصلح أصلحا(1)و ان رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل(2)و مع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها ان كان العصيان منها أو منهما(3)و ان كان من الزوج فقط رفعت أمرها الى‌

المفروض ان الموضوع مقيد والتعدي عن مورد الحكم الى مورد آخر بلا وجه كما هو المقرر عندهم في جميع الموارد والاستحسان لا مجال له عند اصحابنا مضافا الى أن الزوجين اللذين لا أهل لهما في غاية الندرة والقلة بحيث لا يبعد أن يلحقا بالمعدوم فالحق هو القول الاول ومما ذكر ظهر انه لا وجه للقول الثالث فلاحظ.[1]في بعض الكلمات«انه لا خلاف على الظاهر بينهم في أن الحكمين يتبع نظرهما في الصلح بلا توقف على شي‌ء»و لكن الذي يظهر من بعض نصوص الباب ان الصلح لا بد من كونه بنظر الزوجين واذنهما لاحظ ما رواه سماعة[1] فان المستفاد من هذه الرواية ان الصلح يتوقف على موافقتهما والا فلا يجوز ولاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز وجل: { «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا» } قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما ان شاءا جمعا وان شاء افرقا فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز[2]فان المستفاد من هذا الحديث ان الاصلاح يتوقف على الاستيذان كما أن الطلاق يتوقف عليه فان تم المدعى اجماعا فهو والا يشكل الجزم بالاطلاق واللّه العالم.[2]الظاهر انه يكفي احد الأمرين: اما المراجعة-كما في المتن-و اما الاشتراط من اول الأمر-كما في حديث الحلبي وسماعة-فلاحظ.[3]اذ في هذه الصورة لا طريق الى اجبار الزوج على أحد الأمرين من الامساك‌

[1]لاحظ ص: 222

[2]الوسائل الباب 10 من ابواب القسم والنشوز والشقاق الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست