responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 225
..........

وهذا هو الاقوى ظاهرا فالمامور بهذا الأمر الالهي الحكام ولا ينافي ما ذكر مع ما في حديث سماعة والحلبي‌[1]من استيذان الحكمين الزوجين اذ لا مانع من كون البعث راجعا الى الحاكم ومع ذلك يعتبر استيذانهما مضافا الى أن الاستيذان في الحديث راجع الى الطلاق فلاحظ.
الجهة الثالثة: ان الأمر بالبعث الوارد في الاية للوجوب او الاستحباب؟ لا اشكال في ظهور الامر في الوجوب-كما حقق في الاصول-و لا وجه لرفع اليد عن الظهور ومناسبة الحكم والموضوع تقتضى الوجوب فان الصلح خير والشقاق والنزاع مبغوض عند الشارع الأقدس لكن السيرة الخارجية ليست جارية عليه ودعوى: ان حكام الشرع يبعثون الحكمين في كل مورد يخافون الشقاق بين الزوجين جزافية.
الجهة الرابعة: في أنه هل اللازم أن يكون الحكمان من اهلهما أم لا يعتبر؟ أم يعتبر مع الامكان ولا يعتبر مع عدم الامكان؟لا اشكال في أن مقتضى نص الاية الشريفة هو الاعتبار وما قيل في تقريب القول الثاني وجوه:
الاول: ان الغرض يحصل بالأجنبي كما يحصل بالأهل. وفيه انه اجتهاد في مقابل النص الكتابي.
الثاني: ان الاية مسوقة للإرشاد وفيه: ان الظاهر من الأمر المولوية لا الارشاد مضافا الى أن الارشاد يقتصر عليه بمقدار دلالة الدليل.
الثالث: ظهور النصوص في الاطلاق. وفيه: انه لا اطلاق في النصوص من هذه الجهة اذ ليست في مقام البيان من هذا الحيثية.
الرابع: ان الحكم عام للزوجين اللذين لهما أهل ولغيرهما. وفيه: ان‌

[1]لاحظ ص: 222-226

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست