responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 224
..........

جمعتها وان شئتما أن تفرقا فرقتها فقالت المرأة: رضيت بكتاب اللّه علي ولي فقال الرجل: أما في الفرقة فلا فقال علي عليه السلام: لا تبرح حتى تقر بما أقرت به‌[1].
و للبحث في هذا المقام جهات: الجهة الاولى في أن الشقاق هل يتحقق بكراهة كل منهما صاحبه ولو لم يمتنع احدهما من حقوق الاخر؟كما هو ظاهر المتن او يتوقف على النشوز من كل منهما؟الذي يظهر من الاية الشريفة ومن النصوص الواردة في ذيلها كفاية الكراهة الموجبة لخوف الشقاق فاذا صدق عنوان الخوف من الشقاق يترتب عليه حكمه وبعبارة اخرى يكفي في تحقق الحكم مجرد الاحتمال العقلائي كما مر في نشوز الزوجة وصفوة القول انه يكفي في ترتب الحكم احتمال الشقاق احتمالا عقلائيا فلاحظ.
نعم يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فليأخذ منها ما قدر عليه واذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق‌[2]، توقف الشقاق على ظهور النشوز من الرجل والمرأة لكن الحديث ضعيف سندا فلا يترتب عليه اثر.
الجهة الثانية: انه من هو المخاطب في الاية الشريفة؟ربما يقال: ان المخاطب هما زوجان ويرد عليه: انه يعلم خلافه من الضمائر الموجودة في الاية وان المخاطب غير الزوجين فان المناسب كان أن يقال: «و ان خفتما الشقاق بينكما فابعثا حكمين من اهلكما»و ربما يقال: بأن المخاطب اهل الزوجين وهذا القول أيضا لا يساعده ظاهر الاية الشريفة اذ المناسب أن يقال: «فابعثوا حكمين منكم».
و في المقام قول ثالث وهو ان المخاطب الحاكم الشرعي-كما في المتن-

[1]نفس المصدر الحديث: 6

[2]الوسائل الباب 11 من ابواب القسم والنشوز والشقاق الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست