له أمسكني وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي حل له ذلك[1]
و منها: حديث الشحام ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك واحل لك يومي وليلتي فقد طاب له ذلك[2].
و منها: ما عن أبي جعفر عليه السلام من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة[3].
فانه يفهم عرفا من هذه النصوص ان القسمة واجبة ومن حقوق الزوجة ان قلت
الحكم لا يبين موضوعه ومن الممكن أن تكون النصوص ناظرة الى مورد وجوب
القسمة وهو عند تعدد الزوجة والشروع في البيتوته عند واحدة قلت الانصاف ان
حمل جميع هذه النصوص على ذلك الفرض بعيد والعرف ببابك واشتمال هذه النصوص
على اليوم والحال ان اليوم ليس حقا لها لا يوجب رفع اليد عن الدليل بالنسبة
الى الليل كما هو المقرر عندهم.
الوجه السادس: النصوص الدالة على أن لكل امرأة ليلة لاحظ ما رواه حسين بن
زياد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال سألته عن الرجل تكون له
المرأتان واحداهما احب اليه من الاخرى، له أن يفضلها بشيء؟قال نعم له أن
يأتيها ثلاثة ليال والاخرى ليلة، لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه
يجعلهما حيث يشاء(الى أن قال: )و للرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم
يكن أربعا[4].
و تقريب الاستدلال انه يفهم من الحديث بلحاظ التعليل المذكور فيه ان لكل