responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 206
..........

زوجة ليلة من أربع ليالي ولذا جوز الشارع تزويج اربع نسوة وعلى هذا تكون القسمة واجبة حتى بالنسبة الى الزوجة الواحدة ولكن الانصاف انه لا يستفاد من هذه الطائفة وجوب القسمة بالنسبة الى الزوجة الواحدة اذ من الممكن ان الحكم لكل زوجة ليلة يكون مخصوصا بصورة التعدد فتأمل نعم يستفاد من هذه الأحاديث وجوب القسمة بالنسبة الى مورد تعدد الزوجة ابتداء ولا تشترط بالشروع وبالمبيت عند واحدة منهن.
الوجه السابع: النصوص الدالة على أن اشتراط عدم القسم اذا كان قبل النكاح يكون باطلا ويكون تارك القسمة آثما منها ما رواه زرارة قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك الا نهارا ولا آتيك بالليل ولا اقسم لك قال زرارة وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به يعني التزويج الا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج، نعم ثم قالت بعد ما تزوجها اني لا أرض الا أن تقسم وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما[1].
و منها: ما رواه أيضا قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا قال ليس ذلك الشرط بشي‌ء ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة[2].
فان هذه الطائفة تدل على أن القسمة واجبة ولو مع وحدة الزوجة وظهورها في المدعى غير قابل للإنكار.

[1]الوسائل الباب 39 من ابواب المهور الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست