responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 204
..........

يتزوج المملوكة على الحرة قال: لا فاذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة[1].
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ويتزوج الحرة على الامة وللحرة ليلتان وللأمة ليلة[2].
و منها: ما عنه أيضا وان شاء نكح الحرة على الامة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة[3].
و منها: ما عن أبي جعفر عليه السلام واذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته والامة الثلث من ماله ونفسه‌[4]
و الظاهر ان هذه النصوص صالحة لإثبات وجوب القسمة بين الامة والحرة وتدل على وجوب القسمة بين الحرتين أيضا لكن هذه الروايات لا تفى باثبات وجوب القسمة بالنسبة الى الزوجة الواحدة كما هو ظاهر.
الوجه الخامس: النصوص الدالة على أن المرأة اذا احلت زوجها من ليلتها حلت له منها ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى: { «وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خََافَتْ مِنْ بَعْلِهََا نُشُوزاً أَوْ إِعْرََاضاً» } هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني اريد أن اطلقك فتقول له لا تفعل اني اكره ان تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت‌[5].
و منها: ما عن أبي الحسن عليه السلام في الاية اذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت‌

[1]الوسائل الباب 8 من ابواب القسم والنشوز والشقاق الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3]نفس المصدر الحديث: 4

[4]نفس المصدر الحديث: 2

[5]الوسائل الباب 11 من ابواب القسم والنشوز الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست