responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 203
..........

على عدم وجوبها في كل ليلة لقلنا بوجوب المبيت في كل ليلة فهذه الاية تكفي لإثبات المدعى ان لم يقم دليل على خلافها فمقتضى الاية وجوب المضاجعة ولو مع كون الزوجة واحدة.
الوجه الثاني قوله تعالى‌ { وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسََاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاََ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهََا كَالْمُعَلَّقَةِ } [1]بتقريب ان الشارع ينهى عن كل الميل الى احدى الزوجتين لأجل عدم صيرورة الاخرى كالمعلقة لا ذات بعل ولا مطلقة وحيث ان عدم المضاجعة يوجب ترتب هذه النتيجة تجب القسمة ولو مع عدم تعدد الزوجة.
و فيه: اولا ان ايجاب عدمها ترتب هذه النتيجة على الاطلاق اول الكلام والاشكال اذ يمكن جبران تركها بامور اخر وثانيا ان الحكم المذكور في الاية حكم خاص وارد في مورد مخصوص وسريانه الى غير ذلك الموضوع يحتاج الى الدليل وبعبارة واضحة تختص بمورد تعدد الزوجة ولا تشمل مورد كون الزوجة واحدة.
الوجه الثالث قوله تعالى‌ { وَ اَللاََّتِي تَخََافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضََاجِعِ وَ اِضْرِبُوهُنَّ } [2]بتقريب ان الاية الشريفة تدل على جواز هجرهن في المضاجع مع خوف النشوز فلا يجوز مع عدم الخوف وهذا هو المطلوب.
و فيه: انه لا مقتضي للمفهوم اذ الوصف واللقب لا مفهوم لهما.
الوجه الرابع: النصوص الدالة على وجوب القسمة بين الحرة والامة بالتثليث منها ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال سألته عن الرجل‌

[1]النساء/130

[2]النساء/35

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست