responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 201
و ان حل الاجل(1)و لا فرق بين الموسر والمعسر(2)و اذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل ان تقبض المهر(3)فلو امتنعت حينئذ


انما تقدر على الامتناع في المورد الذي لها حق مطالبة العوض ومع فرض التأجيل لا مجال لمطالبة الصداق.
و فيه: ان المدرك لو كان حديث سماعة[1]فالظاهر انه لا فرق بين التأجيل والتعجيل فان مقتضى هذه الرواية عدم جواز الدخول الا بعد تسليم المهر والابراء كما انه لو كان المدرك الاشتراط لا بد من ملاحظة سعة دائرة الشرط وضيقها وبعبارة اخرى: يرتبط الاشتراط بما جعله المتعاقدان سعة وضيقا وان كان المدرك الاجماع فالقدر المعلوم منه صورة عدم التأجيل.[1]بتقريب انه قبل حلول الأجل لم يكن وجه لجواز الامتناع فلا وجه له بعده وفيه: انه ان كان المدرك لجواز الامتناع حديث سماعة يجوز لها الامتناع بعده واما ان كان المدرك هو الاجماع فلا يجوز لعدم الاجماع بعده، فيجب عليها التسليم.[2]بتقريب ان القدر المعلوم من الاجماع جواز الامتناع في غير صورة التأجيل وأما مع التأجيل فلا اجماع ومقتضى وجوب التمكين وجوبه الا فيما قام الاجماع على خلافه ولا يبعد أن يقال ان مقتضى حديث سماعة باطلاقه جواز الامتناع بلا فرق بين عسر الزوج ويسره فان المستفاد من الرواية جواز الامتناع قبل قبض المهر الا أن يقوم اجماع على خلافه.[3]لو كان المدرك الاجماع فلا يجوز لها الامتناع لعدم الاجماع، واما ان كان المدرك حديث سماعة فالظاهر ان مقتضى اطلاقه جواز الامتناع كما انه لو

[1]لاحظ ص: 163

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست