responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 200
الا أن يكون مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع(1).


و فيه اولا: ان هذه النصوص لا ترتبط بالمهر كما هو ظاهر والكلام في المهر وثانيا يعارضها ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة أ يحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟قال: نعم‌[1]فان قلنا بأن مقتضى الجمع العرفي بين الجانبين حمل تلك النصوص على الاستحباب فهو والا فيقع التعارض بين الطرفين ويسقطان والمرجع حديث سماعة حيث دل على جواز الامتناع قبل تسلم الصداق وقبضه.
الرابع: ان الوفاء بالعقود لازم بمقتضى عموم الاية الشريفة والوفاء في باب المعاوضات تسليط كل منهما الطرف على ما عنده بازاء التسليط الاخر فلا يجب على المرأة تسليم نفسها قبل تسليم الطرف الصداق وفيه: ان وجوب الوفاء ارشاد الى اللزوم ولا يستفاد منه الوجوب التكليفي كما حقّقناه في كتاب البيع، فلا يرتبط بالمقام.
الخامس: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: انما كان هذا للنبي صلى اللّه عليه وآله فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم اليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب او درهم. وقال: يجزي الدرهم‌[2]فان المستفاد من هذه الرواية انه لا يصلح النكاح بغير العوض وأيضا لا يصلح الدخول الا بعد تقديم ما جعل المهر وفيه: انه لا اشكال في جواز التفويض من قبل الزوجة، مضافا الى أنه لا يستفاد من الحديث فساد النكاح بلا مهر.[1]بتقريب انه مع التأجيل لا حق للمرأة أن تمتنع، وبعبارة اخرى الزوجة

[1]الوسائل الباب 8 من ابواب المهور الحديث: 17

[2]الوسائل الباب 2 من ابواب عقد النكاح واولياء العقد الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست