الثاني: ما رواه سماعة[1]بتقريب
ان مقتضى مفهوم الرواية انه لا يجوز الدخول قبل اخذها صداقها ان قلت:
مقتضى اطلاق الرواية عدم الجواز حتى مع عدم امتناعها ولا يمكن الالتزام به
قلت: العرف يفهم من الحديث ان الحكم بلحاظ مراعاة الزوجة ومع عدم امتناعها
لا مجال للمراعاة وهذا الوجه قوي أيضا فان مقتضى الظهور العرفي ان القبض
موضوع لوجوب التسليم والتمكين.
الثالث: النصوص الدالة على عدم جواز الدخول الا بعد اعطائها شيئا، منها ما
رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا تزوج الرجل المرأة
فلا يحل له فرجها حتى يسوق اليها شيئا درهما فما فوقه او هدية من سويق أو
غيره[2].
و منها: ما رواه بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل
تزوج امرأة على ان يعلمها سورة من كتاب اللّه، فقال: ما احب أن يدخل حتى
يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت: أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟قال: لا
بأس بذلك اذا رضيت به كائنا ما كان[3].
و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تهب نفسها
للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: انما كان هذا للنبي صلى اللّه عليه وآله،
وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم اليها قبل أن يدخل بها قل او
كثر، ولو ثوب أو درهم وقال: يجزي الدرهمfn}+fn٤فان مقتضى هذه النصوص وجوب
الاعطاء قبل الدخول.