responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 199
..........

الثاني: ما رواه سماعة[1]بتقريب ان مقتضى مفهوم الرواية انه لا يجوز الدخول قبل اخذها صداقها ان قلت: مقتضى اطلاق الرواية عدم الجواز حتى مع عدم امتناعها ولا يمكن الالتزام به قلت: العرف يفهم من الحديث ان الحكم بلحاظ مراعاة الزوجة ومع عدم امتناعها لا مجال للمراعاة وهذا الوجه قوي أيضا فان مقتضى الظهور العرفي ان القبض موضوع لوجوب التسليم والتمكين.
الثالث: النصوص الدالة على عدم جواز الدخول الا بعد اعطائها شيئا، منها ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق اليها شيئا درهما فما فوقه او هدية من سويق أو غيره‌[2].
و منها: ما رواه بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على ان يعلمها سورة من كتاب اللّه، فقال: ما احب أن يدخل حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت: أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟قال: لا بأس بذلك اذا رضيت به كائنا ما كان‌[3].
و منها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: انما كان هذا للنبي صلى اللّه عليه وآله، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم اليها قبل أن يدخل بها قل او كثر، ولو ثوب أو درهم وقال: يجزي الدرهمfn}+fn٤فان مقتضى هذه النصوص وجوب الاعطاء قبل الدخول.

[1]لاحظ ص: 163

[2]الوسائل الباب 7 من ابواب المهور الحديث: 1

[3](3 و4)نفس المصدر الحديث: 2 و4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست