responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 195
و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها(1).


اخرى: ليس في المعاوضات أمران بل أمر واحد مقيد والوجدان أصدق شاهد على المدعى والعقود تابعة للقصود فلا مجال لأن يقال ان المعاوضة في العقود المعاوضية بحكم الشارع، وأما صحة النكاح فيما لا يذكر المهر فصحته بحكم الشارع ولا يقتضي الصحة في المقام اذ فرق بين مورد عدم تعيين العوض واعتبار التزويج بلا قيد ومورد تقييد النكاح بمهر كذائي كما ان الحكم بالصحة فيما لو جعل الخمر المجهول مهرا بظن انه خل حكم شرعي ثابت بدليله.
و أما اشتراط الشرط الفاسد في العقود فالحق انها لا توجب فسادها مطلقا والسر فيه ان العقد والاعتبار معلق على التزام الطرف المقابل وهذا الالتزام موجود عند العقد مثلا لو باع زيد دارا من بكر بشرط أن يشرب بكر مقدارا من الخمر يصح البيع ويفسد الشرط، ولا يسري فساده الى عقد البيع والوجه فيه ان البيع معلق على التزام بكر بشربه الخمر والتزامه موجود ومتحقق عند البيع فيصح البيع لكن الشرط فاسد لكونه مخالفا للشرع، فظهر ان ما افيد لا يقتضي الصحة في المقام فان أحد المقامين اجنبي عن الاخر.
و أما الاستدلال بالنص ففيه ان الرواية ضعيفة بالوشاء وان كانت دلالتها على المدعى تامة فعلى هذا نقول لو تم اجماع كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام فهو والا يشكل الجزم بالمدعى نعم مقامنا ومورد جعل شي‌ء مهرا كما لو ظن ان الموجود الخارجي خلا فجعل مهرا ثم بان خمرا من واد واحد أي لا يكون نص بل لا بد من اتمام الأمر بالإجماع والتسالم.[1]أما مع عدم الدخول فلا مهر لها بحسب الجعل اذ المفروض بطلان ما جعل مهرا وفساده ومع بطلانه وعدم ماليته لا مجال لأن تصل النوبة الى قيمته.
و بعبارة اخرى: بعد عدم استحقاق شي‌ء شرعا لا موضوع للتدارك بالبدل كما
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست