responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 194
..........

زرارة أيضا[1]و ما رواه جميل بن دراج‌[2]فما لم يتراضيا عليه لا يكون مهرا فينافي ما يدل على عدم اخلاء البضع من المهر ولذا لو لم يجعل المهر يثبت بالدخول مهر المثل فالمهر لا بد منه في النكاح.
و في قبال هذا القول بالصحة بل عن بعض نفي الخلاف على ما في الجواهر الا من مالك وبعض الأصحاب للعمومات الدالة على الصحة، واجيب عن التعليق والتعارض ان جعل المهر داعيا للزوجة لا أن الرضا معلق على المهر الكذائي وبعبارة اخرى: هناك أمران احدهما الرضا بالتزويج ثانيهما كون المهر الخمر مثلا وعلى الجملة في باب المعاوضات كلها يتحقق أمران ولا يكون أحد الأمرين معلقا على الاخر غاية الأمر بطلان المعاوضة ببطلان العوض بحكم الشرع كما هو كذلك في البيع ففي كل مورد اعتبار الشارع في المعاوضة العوض تبطل تلك المعاوضة ببطلان العوض وأما اذا لم يكن كذلك كما هو كذلك في النكاح لا تفسد بفساد العوض كما في المقام ولذا نرى ان الخصم يعترف بصحة النكاح ولو مع عدم جعل المهر فيه وأيضا لو جعل حيوانا خارجيا مهرا فبان خنزيرا يصح النكاح بلا اشكال فيعلم ان الشارع لا يعتبر قوام النكاح بالعوض بخلاف البيع.
و استدل على المدعى أيضا بأنه لو اشترط في النكاح الشرط الفاسد يصح النكاح مع تعليق الرضا بالشرط الفاسد ويشهد للمدعى ما رواه الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: لو ان رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين الفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا[3] والذي ينبغي أن يقال في المقام حسب ما يختلج بالبال القاصر انه لا اشكال في ان مقتضى المقابلة التعويض والتعليق وارتباط أحد الأمرين بالاخر وبعبارة

[1] لاحظ ص: 173

[2] الوسائل الباب 9 من ابواب المهور الحديث: 1

[3] الوسائل الباب 9 من ابواب المهور الحديث: 1

ـ
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست