responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 193
العقد(1).


و أما الحديث الاخر الوارد في الباب، وهو ما رواه طلحة بن زيد[1]فهو أيضا ضعيف سندا بطلحة حيث انه لم يوثق فلا بد من العمل على طبق القاعدة والمفروض صحة النكاح بمقتضى النصوص كما تقدمت.
فربما يقال: انه لو اسلم كلاهما لا يكون الزوج ملزما بشى‌ء اذ لا دليل على الزامه لا من ناحية اشتغال الذمة ولا من ناحية الحكم التكليفي وان أسلم الزوج دون الزوجة يجب على الزوج تسليم الخمر اليها اذ لا دليل على حرمة تسليم الخمر وان اسلمت الزوجة دون الزوج فلا دليل على اشتغال ذمته بغير الخمر ولا دليل على وجوب شي‌ء آخر عليه فلاحظ واللّه العالم.[1]من الاقوال قول بفساد العقد وذكر في وجهه ان الرضا علق بالفاسد والباطل وهو يقتضي ارتفاعه ولأنه بعد ذكر المهر يصير عقد النكاح عقد معاوضة كبقية العقود المعاوضية والعقد المعاوضي يبطل ببطلان العوض ولذا يبطل البيع ببطلان الثمن، والشاهد على المدعى قوله تعالى‌ { «فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا تَرََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ } [2]فسمى المهر بالاجر.
ان قلت: لا اشكال في صحة النكاح بلا مهر قلت: لا تنافي بين الأمرين فانه لو جعل المهر فيه يدخل في العقود المعاوضية ويترتب عليه حكمها، ويؤيد المدعى ان لم يدل عليه ما دل من النصوص على أن المهر ما تراضيا عليه لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني‌[3]و ما رواه فضيل بن يسار[4]و ما رواه الحلبي‌[5] وما رواه جميل بن دراج‌[6]و ما رواه زرارة بن أعين‌[7]و ما رواه‌

[1]لاحظ ص: 191

[2]النساء/24

[3] لاحظ ص: 173

[4] لاحظ ص: 173

[5] لاحظ ص: 173

[6] لاحظ ص: 173

[7] لاحظ ص: 173

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست