فان اسلما قبل القبض فلها القيمة وان أسلم احدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا(1)و لو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال اقواها صحة
والخنازير وقال: اذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا اليه«اليهما خ ل»شيئا من ذلك يعطيا هما صداقهما[1].
و منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد
ذلك، ولم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل
به اليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول[2].[1]لا يبعد ان الماتن استند في الحكم المذكور الى حديث عبيد بن زرارة[3]
والرواية تامة سندا على مسلكه اذ القاسم بن محمد الجوهري الواقع في السند
موثق بنظره بلحاظ التوثيق العام وهو وقوع الراوي في اسناد كامل الزيارات،
وصرح بهذا في رجاله.
و لكن هذا المسلك غير تام عندنا ولذا تكون الرواية ضعيفة سندا وطريق
الصدوق(قده)الى رومي بن زرارة ضعيف فلا اعتبار بالرواية بلحاظ سندها الاخر،
فلاحظ.
و لا يخفى: ان سيدنا الاستاد بعد جزمه بهذا المسلك واصراره على صحته رجع
عنه بعد مضي سنين عديدة وزمان طويل، ولكن قد كتبنا في مستدركات ج 2) من
كتابنا«مصباح الناسك في شرح المناسك»عدم اعتبار هذا المسلك، فراجع ما
ذكرناه هناك، والحمد للّه على الوفاق.
[1](1 و2)الوسائل الباب 3 من ابواب المهور الحديث: 1 و2