responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 192
فان اسلما قبل القبض فلها القيمة وان أسلم احدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا(1)و لو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال اقواها صحة

والخنازير وقال: اذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا اليه«اليهما خ ل»شيئا من ذلك يعطيا هما صداقهما[1].
و منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به اليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول‌[2].[1]لا يبعد ان الماتن استند في الحكم المذكور الى حديث عبيد بن زرارة[3] والرواية تامة سندا على مسلكه اذ القاسم بن محمد الجوهري الواقع في السند موثق بنظره بلحاظ التوثيق العام وهو وقوع الراوي في اسناد كامل الزيارات، وصرح بهذا في رجاله.
و لكن هذا المسلك غير تام عندنا ولذا تكون الرواية ضعيفة سندا وطريق الصدوق(قده)الى رومي بن زرارة ضعيف فلا اعتبار بالرواية بلحاظ سندها الاخر، فلاحظ.
و لا يخفى: ان سيدنا الاستاد بعد جزمه بهذا المسلك واصراره على صحته رجع عنه بعد مضي سنين عديدة وزمان طويل، ولكن قد كتبنا في مستدركات ج 2) من كتابنا«مصباح الناسك في شرح المناسك»عدم اعتبار هذا المسلك، فراجع ما ذكرناه هناك، والحمد للّه على الوفاق.

[1](1 و2)الوسائل الباب 3 من ابواب المهور الحديث: 1 و2

[2][3]و قد مر آنفا

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست