و ان كانت تحت عبد(1)و لو طلقت الامة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره(2)و ان كانت تحت حر(3).
قال ابن سماعة، وكان ابن بكير يقول: المطلقة اذا طلقها زوجها ثم تركها حتى
تبين ثم تزوجها، فانما هي على طلاق مستأنف، قال: وذكر الحسين بن هاشم انه
سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟قال:
رواية رفاعة قال: ان رفاعة روى اذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندى
سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟قال لا هذا مما رزق اللّه من الرأى قال ابن
سماعة، وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية اذا كان بينهما زوج[1]
والجواب عنه ما أجاب به ابن سماعة: وبعبارة اخرى: قول ابن بكير واجتهاده
لا يترتب عليه أثر مضافا الى ما مر من الجواب عن المعارضة،
فلاحظ.[1]للإطلاق مضافا الى النص الخاص، لاحظ ما رواه عيص بن القاسم قال ان
ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: الطلاق
للنساء وتبيان ذلك ان العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون
الحر تحته الامة فيكون طلاقها تطليقتين[2].[2]لجملة
من النصوص منها ما تقدم آنفا ومنها ما رواه ابو اسامة، عن ابي عبد اللّه
عليه السلام قال: قال عمر على المنبر: ما تقولون يا اصحاب محمد في تطليق
الامة؟فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني امير
المؤمنين عليه السلام فأشار بيده: تطليقتان[3].[3]للإطلاق والنص الخاص وقد تقدم، فلاحظ.
[1]الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 11
[2](2 و3)الوسائل الباب 24 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 1 و5