responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 19
و ان كانت تحت عبد(1)و لو طلقت الامة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره(2)و ان كانت تحت حر(3).


قال ابن سماعة، وكان ابن بكير يقول: المطلقة اذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها، فانما هي على طلاق مستأنف، قال: وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟قال: رواية رفاعة قال: ان رفاعة روى اذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندى سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟قال لا هذا مما رزق اللّه من الرأى قال ابن سماعة، وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية اذا كان بينهما زوج‌[1] والجواب عنه ما أجاب به ابن سماعة: وبعبارة اخرى: قول ابن بكير واجتهاده لا يترتب عليه أثر مضافا الى ما مر من الجواب عن المعارضة، فلاحظ.[1]للإطلاق مضافا الى النص الخاص، لاحظ ما رواه عيص بن القاسم قال ان ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: الطلاق للنساء وتبيان ذلك ان العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الامة فيكون طلاقها تطليقتين‌[2].[2]لجملة من النصوص منها ما تقدم آنفا ومنها ما رواه ابو اسامة، عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: قال عمر على المنبر: ما تقولون يا اصحاب محمد في تطليق الامة؟فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني امير المؤمنين عليه السلام فأشار بيده: تطليقتان‌[3].[3]للإطلاق والنص الخاص وقد تقدم، فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 11

[2](2 و3)الوسائل الباب 24 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 1 و5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست