responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 18
..........

اجلها فان فعل فهي عنده على تطليقتين فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الاولتين‌[1].
و الترجيح مع حديث ابن سنان لكونه موافقا لإطلاق الكتاب الى غيره من الجهات ومن تلك الجهات ان حديث ابن سنان أحدث من حديث زرارة ومثله ما رواه أيضا عبد اللّه بن سنان قال: اذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى، وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين، وهو خاطب من الخطاب، فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره‌[2]و الكلام في هذه الرواية هو الكلام.
و مما يمكن أن يستدل به على قول ابن بكير ما رواه المعلى بن خنيس، عن ابي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها من غير ان يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس، الحديث[3]و هذه الرواية ضعيفة سندا مضافا الى ما مر في الجواب في تلك الرواية.
و مما يمكن أن يستدل به على قوله ما رواه رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أ يهدم ذلك الطلاق الأول؟قال. نعم‌

[1]الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 8

[2](2 و3)الوسائل الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق واحكامه الحديث: 15 و13

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست