responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 189
و لو مات الحكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة(1)و بعد الدخول فلها مهر المثل، ان كان الحكم الى الزوج(2)و اما ان كان الى الزوجة فلا يبعدان يكون مهر السنة(3)و لو تزوجها على خادم مطلقا او دار او بيت كان لها وسط ذلك(4).


[1]لاحظ ما رواه محمد بن مسلم‌[1]بتقريب ان المستفاد من الرواية بحسب الفهم العرفي انه لو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول تكون للمرأة المتعة.[2]للنصوص الدالة على أن المهر يثبت بالدخول، والظاهر منه كما تقدم مهر المثل اذ المفروض انه لم يسم المهر في العقد، وقد فرض موت الحاكم.[3]الذي يختلج بالبال أن يقال: ان المستفاد من النص انه لو حكمت بأزيد من مهر السنة يرجع اليها فبطريق اولى يرجع اليها في فرض عدم الحكم.
و لقائل أن يقول: الأحكام الشرعية تعبدية ولا تنالها افهامنا ومقتضى النصوص الدالة على ثبوت المهر بالدخول ثبوته في المقام، فلاحظ.[4]كما تدل على المدعى جملة من النصوص، منها ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة اخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل، قال: يؤخذ المهر من وسط المال قال: قلت: فالبيت والخادم قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا مائة نحو من ذلك‌[2] ومنها: ما رواه علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام تزوج رجل امرأة على خادم قال: فقال لي: وسط من الخدم، قال: قلت: على‌

[1]لاحظ ص: 188

[2]الوسائل الباب 25 من ابواب المهور الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست