responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 188
ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة ان كانت هي الحاكمة(1).

فقال: ما حكم من شي‌ء فهو جائز عليها، قليلا كان او كثيرا قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه واجزت حكمه عليها؟قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله، وتزوج عليه نسائه فرددتها الى السنة ولأنها هى حكمته وجعلت الأمر اليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان او كثيرا[1].
و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فان طلقها وقد تزوجها على حكمها قال: اذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله[2].
و في المقام حديث لأبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يفوض اليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها، قال: تلحق بمهر نسائها[3] وهذا الحديث معارض لحديث زرارة، وحمل هذا الحديث على الندب كما في الوسائل والجواهر وهذا الحمل لعله ليس حملا عرفيا فلا بد من علاج التعارض والترجيح بالأحدثية مع حديث أبي بصير، لكن الترجيح بمخالفة القوم مقدم على الترجيح بالأحدثية عند الأصحاب والترجيح بمخالفة القوم مع حديث زرارة فان المستفاد من كتاب الخلاف‌[4]ان العامة قائلون بالمهر المثل، فلاحظ،[1]لاحظ ما رواه الحسن بن زرارة[5]و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم[6]

[1](1 و2 و3)الوسائل الباب 21 من ابواب المهور الحديث: 1 و2 و4

[2][4]ج-2 ص: 196 مسألة: 21

[3][5]لاحظ ص: 187

[4][6]لاحظ اول هذه الصحيفة

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست