responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 190
و لو قال: على السنة فخمسائة درهم(1)و لو تزوج الذميان على خمر صح(2).


بيت، قال: وسط من البيوت‌[1].
و منها: ما رواه موسى بن عمر، عن بعض اصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار، قال: لها دار وسط[2]و هذه الروايات ضعيفة سندا، أما الأولى والثانية فبالبطائني وأما الثالثة فبالارسال لكن لا يبعد أن يقال ان المتبادر من اللفظ ما هو الوسط، فلاحظ.[1]لاحظ ما رواه اسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، وكان في الكلام: اتزوجك على كتاب اللّه وسنة نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟قال مهر السنة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها، فقال: مهر السنة، وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة[3]و هذه الرواية ضعيفة سندا ولا ينجبر ضعف الرواية بالعمل كما مر مرارا فلا بد من اتمام المدعى بالتسالم والاجماع بل القاعدة الأولية تقتضيه لأن المفروض قصدهما أن يكون المهر المجعول مهر السنة وهو هذا المقدار.[2]لجملة من النصوص، منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال: مه، فقال الرجل: انه ينكح امه واخته فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم[4].
و منها: ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: نهى‌

[1](1 و2)الوسائل الباب 25 من ابواب المهور الحديث: 2 و3

[2][3]الوسائل الباب 13 من ابواب المهور الحديث: 1

[3][4]الوسائل الباب 83 من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست